التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الإجازات

المادة 44من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

(أ) إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المذكورة في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة ، فإذا لم يتقدم للفحص في أثناء مدة الثلاثة أشهر فلا يستحق أية رواتب أو علاوات أو علاوة معيشة عائلة مهما كانت الأسباب بعداً ذلك، على أنه في حالة إعادة معاينته خلال مدة الثلاثة أشهر فإنه يستحق نصف راتبه ونصف علاواته وعلاوة معيشة العائلة كاملا حتى تاريخ إعادة معاينته. (ب) إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للضابط مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء فتوصي بإنهاء خدماته. (ج) إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للضابط مرة ثانية أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادر على استئناف عمله بعد، فيجوز بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة الأردنية وموافقة مجلس الوزراء تمديد إجازته المرضية لمدة أخرى لا تتجاوز ثمانية أشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات وعلاوة معيشة العائلة كاملا.

الإحالة

المادة 44 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية