التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الإجازات

المادة 62من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

(2) المحاكمة المادة 62- (أ) إذا وردت شكوى بحق أي ضابط أوضابط صف أو فرد بتهمة من التهم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرفع الأمر إلى القائد العام الذي يأمر بإحالة المتهم إلى مجلس عسكري لمحاكمته على التهمة المسندة إليه أو أن يحاكمه بنفسه. (ب) يجوز للقائد العام توقيف الضابط أو ضابط الصف أو الفرد عن العمل إلى أن يبت في قضيته إذا وجد ذلك مناسبا.

الإحالة

المادة 62 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية