التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجنيد والتعيين والتصنيف

المادة 7من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

على كل ضابط ان يقسم اليمين بحضرةالقائد العام او من ينتدبه وذلك قبل ممارسته اعمال وظيفته بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجباتي الرسمية بشرف وامانة واخلاص دون اي تجيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الى من الاوامر القانونية من ضباطي الاعلين). يوقع كل ضابط علىمحضر بالقسم المذكور يحفظ في اضبارته.

الإحالة

المادة 7 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية