التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر - إنهاء الخدمة · المادة 67-

المادة 73من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

الفصل الحادي عشر - الإعادة إلى الخدمة المادة 73- عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة الدائمة تتبع القواعد التالية:- (أ) إذا كان الضابط قد استقال أو أحيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة. (ب) إذا كان الضابط قد أنهيت خدماته دون طلب منه فيعاد برتبة وقدم زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية إذا كانت مدة وجوده خارج الخدمة لا تزيد على سنتين، أما إذا زادت عن ذلك فيعاد برتبته السابقة وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة. (ج) في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب أقدميته كأقدم ضابط في الرتبة التي نزل إليها.

الإحالة

المادة 73 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية