الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964
الفصل الحادي عشر - الإعادة إلى الخدمة
المادة 73-
عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة الدائمة تتبع القواعد التالية:-
(أ) إذا كان الضابط قد استقال أو أحيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من
تاريخ إعادته إلى الخدمة.
(ب) إذا كان الضابط قد أنهيت خدماته دون طلب منه فيعاد برتبة وقدم زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية إذا كانت
مدة وجوده خارج الخدمة لا تزيد على سنتين، أما إذا زادت عن ذلك فيعاد برتبته السابقة وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته
للخدمة.
(ج) في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب أقدميته كأقدم ضابط في الرتبة التي نزل إليها.