التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر - أحكام متفرقة · المادة 76-

المادة 76من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

الفصل الثالث عشر - أحكام متفرقة المادة 76- يعتبركل ضابط أو ضابط صف أو فرد مسؤولا عن جميع الأموال العمومية التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق العمومية التي تصرف لتستعملها القوات المسلحة التي تحت إمرته أولاستعماله الخاص ويكون مسؤولا عنها تجاه القائد العام في حالة فقدها أو تضررها أو إتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها نجم عن حادث لم يكن بالإمكان اجتنابه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو عن استعمالها فعلا في الخدمة.

الإحالة

المادة 76 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية