التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر - أحكام متفرقة · المادة 76-

المادة 80من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

1- لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام، بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر الأنظمة بشأن الأمور التالية:- أ- بيان المخالفات المخلة بالانضباط العسكري. ب- حراسة ا لأموال والأرزاق العمومية المعدة لاستعمال القوات المسلحة. ج- الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة. د- أي أمر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة. هـ- أي أمر من الأمور التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. 2- للقائد العام صلاحية إصدار التعليمات الخاصة بفحوص الترفيع ومواعيد إجرائها.

الإحالة

المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية