التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر - أحكام متفرقة · المادة 76-

المادة 82من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الجيش العربي لسنة 1927 وما طرأ عليه من تعديلات. 2- قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959. 3- نظام وزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1948. 4- أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. على أن تبقى الأنظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض وأحكامه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 82 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية