التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 54516 نيسان 1974

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :- أ-تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :- 1-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس 0 2-امين عام وزارة الداخلية 0 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية 0 4-امين عام وزارة الزراعة 0 5-مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي 0 ب-تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0 ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون 0 د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة 0

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية