التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 54516 نيسان 1974

أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض 0 ب-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار0 ج- يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي أحدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية . د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون. هـ- اذا فسخ عقد اجارة اي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستأجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 6 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية