التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 54516 نيسان 1974

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من الكتاب الاول من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت :- 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن (50) دونما غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كليا من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة. 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام.

الإحالة

المادة 9 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية