الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 54516 نيسان 1974
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من الكتاب الاول من قانون الزراعة رقم (20) لسنة
1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك.
ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج
اذا كانت :-
1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن (50) دونما غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كليا من الاشجار
ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة
للزراعة.
2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام.