التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965

اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق ليقيد امانة باسم الدائن والا فيعتبر المدين متخلفا عن الدفع وتجري بحقه الاحكام الخاصة بالمدين المتخلف.

الإحالة

المادة 10 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية