الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965
يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة ( 60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 والمادة (86 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 952.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965
الإحالة
المادة 13 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.