الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965
يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة
التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة بالاضافة الى الفائدة الواجب دفعها
بالنسبة المعينة في المادة الرابعة من هذا القانون.وفي حالة ما اذا اتفق الطرفان على مقدار الدين الاصلي يتوجب على
المحكمة ان تعطيهما شهادة بذلك تذكر فيها مقدار الدين وتعين الفائدة حينذاك بمعدل (4% ) من تاريخ استحقاقه وتدفع
هذه المبالغ حسبما هو مبين في احكام هذا القانون.