الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965
اذا كان ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية
او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن
في المعاملة وعليها ان تفصل بهذا الدفع مع الفصل في اساس الدعوى على ان يكون حكمها بهذا الشأن تابعا للطعن الذي يخضع
له الحكم الصادر في الدعوى ذاتها. واذا كان الحكم مميزا لدى حكمة التمييز وثبت لها ان الدين مشمول بهذا القانون تنقض
الحكم وتعيده لمحكمة الاستئناف لتبت في الدفوع المثارة بموجب هذا القانون.