الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965
كل مدين يتخلف عن اقامة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه بعد ذلك اي
ادعاء بشأن الدين او مقداره او وجود غبن في المعاملة الا انه رغم ذلك يخضع لأحكام المواد التالية:-
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965
الإحالة
المادة 8 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.