التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الطيران المدني رقم 8 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 937، ص 104
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 937ص 1041 آذار 1948

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل " 1 " سريان اية اتفاقيات دولية تتعلق بالطيران المدني قد تكون حكومة المملكة الاردنية الهاشمية انضمت اليها او قد تنضم اليها فيما بعد. "2" تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها والمتعلقة بالطيران المدني "3" تعيين مقدار العقوبة عن مخالفة تلك الانظمة بشرط ان لا تتجاوز هذه العقوبة الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن الخمسماية جنيه فلسطيني او في كلتا العقوبتين معا، ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك منع المخالف من الطيران لمدة تقدرها. "4" اية امور اخرى تتعلق بالطيران المدني.

الإحالة

المادة 2 من قانون الطيران المدني رقم 8 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 937، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية