الجريدة الرسميةالعدد 937ص 1041 آذار 1948
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل
" 1 " سريان اية اتفاقيات دولية تتعلق بالطيران المدني قد تكون حكومة المملكة الاردنية الهاشمية انضمت اليها او قد
تنضم اليها فيما بعد.
"2" تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها والمتعلقة بالطيران المدني
"3" تعيين مقدار العقوبة عن مخالفة تلك الانظمة بشرط ان لا تتجاوز هذه العقوبة الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر
أو بغرامة لا تزيد عن الخمسماية جنيه فلسطيني او في كلتا العقوبتين معا، ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك منع المخالف
من الطيران لمدة تقدرها.
"4" اية امور اخرى تتعلق بالطيران المدني.