التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاثني · عضوية النقابة والقيد في السجلات

المادة 11من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن 35 سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في اي منها الى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدماته فيها الرواتب والعلاوات التى يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي ادى خدمة العلم. ب- يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب. ج- يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التى يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية