التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاثني · عضوية النقابة والقيد في السجلات

المادة 12من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة 12:- أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، من الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون. 2-أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الأقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الأردني وزوج الأردنية. 3- ان يكون لديهم اذن بالاقامة سارى المفعول في المملكة. 4- ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل. 5- ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات. ب- للوزير بتنسيب من المجلس ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:- 1- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 2،3،5 من الفقرة -أ- من هذه المادة. 2-ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او اجنبية تعمل في المملكة. 3- ان لا تتوفر بين المهندسين الاردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الاجنبي.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية