التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاثني · عضوية النقابة والقيد في السجلات

المادة 24من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الفنية واعداد واسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقين الاردنيين وكذلك اسماء واعداد المهندسين غير الاردنيين ويقوم المجلس بتسجيل الشركة المقاولة في سجلاتها اذا تحقق له توفر الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوى لشركات المقاولات شريطة ان: أ- تكون مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطنى حسب احكام قانون الشركات. ب-يكون العاملون في الاردن من مهندسين ومهندسين تطبيقيين مسجلين في النقابة ومسددين لرسومها بموجب احكام هذا القانون. ج-ان تستخدم عددا من الاعضاء مساوياً مثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب العاملين في الشركة في المملكة على ان لا يقل ذلك في أي حال من الاحوال عن عضو واحد او ان تكون مشاركة لمؤسسة او شركة مقاولات اردنية. بحيث يكون مجموع الاعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتي مساوياً مثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب.

الإحالة

المادة 24 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية