التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاثني · عضوية النقابة والقيد في السجلات

المادة 25من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة (25): أ- 1-تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل عن مائة ألف دينار أو تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين ألف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين ألف دينار استخدام عضو واحد على الأقل من النقابة وإذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الأعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس. 2-على هذه المؤسسات أو الشركات إعلام المجلس خطياً بأسماء الأعضاء وأسماء المهندسين الآخرين من غيرالأعضاء المستخدمين لديها وبأي تغيير يطرأ على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام أو التغيير. ب-إذا لم تلتزم أي من المؤسسات أو الشركات بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إخطارها من المجلس فإذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الأعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة أشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس إعفاء المؤسسة أو الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية