الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
أ- الهيئة العامة:-
المادة (28):
أ-تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل
اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العامة للنقابة.
ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة ويحدد النظام الداخلي موعد اجتماعاتها وطريقة انعقادها
والنصاب القانوني لها وطريقة اتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها.
ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائياً بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة المركزية المسددين
لرسوم النقابة أو بناء على طلب خمسمائة عضو من أعضاء النقابة المسددين للرسوم ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير
المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها ، وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة
وتتخذ توصيات الهيئة العامة وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين0
د-يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين
سناً وتوجه الدعوة إلى الوزير لحضور الاجتماع وله أن ينتدب من يمثله لهذه الغاية.
هـ-تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
1-انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2-بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.
3-مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة و تعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غيرعادي
يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة.