التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 34من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:- 1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. 2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضواً زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب-تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه. ج-يجوز إعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لأي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة. د-يقدم الترشيح خطياً لعضوية المجلس الى النقابة قبــل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل وتنشر أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في النقابة حال إغلاق باب الترشيح.

الإحالة

المادة 34 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية