الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
المادة (53):
أ- 1-تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما
قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي لفرع المحافظة
للذين سجلوا اسماءهم اعضاء في الهيئة العامة لفرع المحافظة قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع المعلن.
2-يستثنى من شرط التسجيل خلال الشهر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة العضو الذي يسجل في النقابة لاول مرة
على أن يحدد العضو الهيئة العامة لفرع المحافظة التي يرغب في الانضمام اليها.
ب-للعضو المقيم والعضو العامل في المحافظة حق التسجيل اعضاء في الهيئة العامة في فرع المحافظة ولا يجوز لاي منهما
التسجيل في اكثر من هيئة عامة واحدة.
ج- 1-تنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين اعضائها مجلس فرع للمحافظة يتكون من رئيس وستة اعضاء على ان يكون قد
مضى على ممارسة كل منهم المهنة سبع سنوات على الاقل ومضى على تسجيله فيها مدة لا تقل عن سنتين0
2-يتم انتخاب مجلس الفرع في المحافظة بالاقتراع السري بحضـور عضو مندوب عن النقابة يختاره المجلس لهذه الغاية.
د- 1-ينتخب مجلس فرع المحافظة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
2-يعين مجلس الفرع رؤساء اللجان اللازمة لمساعدته على تنظيم اعماله من بين اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة0
هـ-يبلغ مجلس فرع المحافظة المجلس بنتيجة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين ( ج) و(د) من هذه المادة وذلك خلال
سبعة ايام من تاريخ اجراء كل منها.
و-يحق لعشرة أعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة الاعتراض لدى المجلس على قانونية انتخاب مجلس الفرع
أو على انتخاب بعض اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب وعلى المجلس ان يصدر قراره في الاعتراض خلال
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض.
ز-يحدد النظام الداخلي للنقابة الامور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة لفرع المحافظة ومجلس الفرع بما في ذلك الترشيح
والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.