التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 37من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة 37 - أ- 1- يعين المجلس أمينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات. 3- يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية وصلاحيته وحقوقه الاخرى. ب- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه امينا للصندوق ونائباً لامين الصندوق كما يعين من بين اعضائه او من بين اعضاء النقابة رؤساء اللجان التى يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والامور الاخرى كما يحدد طريقة اشراف الامين العام على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية.

الإحالة

المادة 37 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية