التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 45من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملأ العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في آن واحد يقوم اكبر اعضاء المجلس سنا مقام النقيب ويدعو الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهما خلال (30) يوما من شغور مركزيهما. ج-اذا استقال عضو المجلس وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته من مجلس الشعبة تلقائيا. د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في وقت واحد يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم كل حسب اختصاصه. هـ-اذا اصبحت أكثرية المجلس ممن استدعوا لعضوية المجلس حسب احكام الفقرة (جـ) من هذه المادة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد واكمال دورة المجلس المستقيل. و- يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.

الإحالة

المادة 45 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية