التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 46من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة 46 - أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها. 1- شعبة الهندسة المدنية وتشمل: أ- الهندسة المدنية. 2- شعبة الهندسة المعمارية وتشمل: أ- الهندسة المعمارية. ب- هندسة البيئة. ج- هندسة تنظيم المدن. 3- شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل: أ- الهندسة الميكانيكية 4- شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل: أ- الهندسة الكهربائية. ب- هندسة القوى. ج- الهندسة الالكترونية. 5- شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل: أ- هندسة المناجم والتعدين. ب- الهندسة الجيولوجية. ج- هندسة البترول. 6- شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل: أ- الهندسة الكيماوية. ب-يضم اعضاء شعبة الهندسة التطبيقية الى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه. ج-للوزير بتنسيب من المجلس المستند الى توصية مجلس الشعبة المعنية اضافة أي اقسام أو فروع أخرى الى أي شعبة

الإحالة

المادة 46 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية