التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 50من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

د- مجلس الشعبة المادة 50 - أ-يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/أو الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوباً عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب. ب- يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة. ج- يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر ويعتبر اجتماع الشعبة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة بمن فيهم رئيس الشعبة او نائبه او كلاهما. د- يعتبر مستقيلا من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس اذا كان من أحد أعضائه.

الإحالة

المادة 50 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية