التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · بدل الاتعاب والخلافات

المادة 66من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

الباب الخامس بدل الاتعاب والخلافات المالية والفنية المادة (66) أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه ولا ينظر المجلس بأية خلافات الا اذا كانت لديه نسخة من العقد. ب-كل عضو او مكتب او شركة هندسية يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية. جـ- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والاشراف على التنفيذ وكذلك الحد الادنى للاتعاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 66 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية