الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في ان تقرر سماع
الشهود ، وفي حالة تخلف احد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.
ب) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا فللجنة التحقيق ان تقرر احالته الى النيابة العامة ويعتبر في
مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.
ج) تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها
في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.