التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · السلطة التأديبية

المادة 76من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه. ب-على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات التالية:- 1-التنبيه. 2-الانذار. 3-التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز السنة. 4-التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات. 5-شطب اسمه من سجلات النقابة. ج) للمجلس بناء على تنسيب لجنة التحقيق اذا رأى ان هنالك اسباباً كافية ان يوقف المشتكى عليه مؤقتاً عن تعاطى المهنة حتى ظهور نتيجة التحقيق ولمدة لا تزيد على شهرين وتحسب هذه المدة من اصل المدة التى سيحكم بتوقيفه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر عليه حكم بمثل ذلك. د- يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا. هـ) لا يجوز تقديم الطعن واللوائح او المثول امام محكمة العدل العليا الا عن طريق محام استاذ.

الإحالة

المادة 76 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية