التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · الاحكام المالية

المادة 84من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة المركزية للتصديق عليه. ب) 1-يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه الى المجلس . 2-يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة لرفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها ورفعها الى الهيئة المركزية. ج) يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق. د) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها المحددة وتصديق الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في الجباية والاتفاق على اساس - الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة المركزية وتصدق الموازنة الجديدة

الإحالة

المادة 84 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية