التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · الاحكام المالية

المادة 86من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة 86 - أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار اموال صندوق التقاعد. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. ب- يؤسس في النقابة صندوق للتأمين الاجتماعي وتتألف موارده مما يلي:- 1- عائدات التأمين الاجتماعي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الاجتماعي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الاجتماعي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها. جـ - يؤسس في النقابة صندوق التأمين الصحي وتتألف موارده مما يلي: 1- عائدات التأمين الصحي. 2- ريع استثمار اموال صندوق التأمين الصحي. 3- الغرامات التى تحصل بموجب هذا القانون لصالح صندوق التأمين الاجتماعي. 4- المبالغ التى تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التأمين الصحي. 5- الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

الإحالة

المادة 86 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية