الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
أ- يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق التقاعد والتأمين
الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التى تستلزمها ادارة النقابة ضمن
حدود الاعتمادات - المرصودة في موازنتها والفصل في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة
اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
ب-مع مراعاة احكام هذا القانون ، يتولى مجلس فرع المحافظة ، تحصيل اموال الفرع وإيداعها في حسابات باسم النقابة واقرار
صرف النفقات التي تحتاجها ادارة فرع النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لموازنة الفرع وكذلك النظر في جميع الامور
المالية الاخرى المتعلقة به تحت اشراف المجلس0