التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاثني · عضوية النقابة والقيد في السجلات

المادة 9من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة 9 - أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة. ب- يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة التطبيقية ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيجة لدراسة منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به وسجل اسمه مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة. ج- اضافة لما ورد في الفقرتين أ ، ب اعلاه يشترط ان تكون مدة الدراسة للمهندس او المهندس التطبيقي في الجامعة او الكلية او المعهد المعترف به لا تقل عن اربع سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة الفرع العلمى (او ما يعادلها ). ويستثنى من شرط الحصول على الفرع العلمي لهذه الشهادة: 1- كل من التحق بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي قبل نفاذ احكام القانون رقم 14 لسنة 1986. 2- كل من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة - الفرع الصناعي. 3- كل من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية المسار العلمي وحقق علامة النجاح المطلوبة في مادتي الرياضيات والفيزياء في منهج التوجيهي العلمي الاردني . 4- تسري احكام البند (3) من هذه الفقرة على كل من التحق بكلية الهندسة في الجامعات الاردنية من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية للعامين الدراسيين (2005/2006 ) و ( 2006/2007 ) وحقق في السنتين الدراسيتين الجامعيتين الاولى والثانية علامة النجاح المطلوبة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المستويات الاستدراكية والاساسية . د- يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اى شعبة والمتعلقة بأحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسة العليا الدكتوراه المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا عن لهذه الدرجة عن ثلاث سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة او كلية او معهد معترف به ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة الا في الفرع الذى سجل بموجبه في النقابة هـ - يجرى الاعتراف بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي للتعليم العالي

الإحالة

المادة 9 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية