الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة.
ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او
فرع اخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة
ج-يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاماً يحدد المتطلبات
الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات.
د-يمتنع على عضو النقابة مزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.