التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 30من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة (30): تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها. ب-وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة. ج-مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعماله خلال السنة المنتهية على أن يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة. د-المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات. هـ-الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة. و-تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة. ز-بحث أي موضوعات أخرى ترد في الدعوة الى الاجتماع. ح-اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها أعضاء النقابة والتي ترد إلى المجلس خطياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة او الأنظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لإدراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون او الأنظمة في جدول أعمال الهيئة المركزية موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

الإحالة

المادة 30 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية