التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 32من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 782
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972

المادة (32): أ-يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور. ب-يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح. ج-تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية:- 1-التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. 2-تعديل جدول الأعمال اما بإضافة موضوعات جديدة او بإرجاء بحث بعضها او تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. د-اما في الامور الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة ، فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين.

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية