الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
المادة (55):
يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة في الفرع.
ب-الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة لفرع المحافظة ورفع توصياتها الى المجلس.
ج-التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فروع في اماكن تجمعات المهندسين في المحافظة وفقاً لاحكام النظام الداخلي.
د-تنظيم الانشطة العملية والمهنية والثقافية والاجتماعية لفرع المحافظة.
هـ-المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها واخلاقياتها والدفاع عن حقوق اعضاء فرع المحافظة وفقاً لاحكام هذا القانون
.
و-النظر في الخلافات المهنية والفنية بين الاعضاء في فرع المحافظة ومراقبة اداء المكاتب والشركات الهندسية في هذا
فرع ورفع التوصيات بشأنها للشعبة المختصة او لمجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية حسب مقتضى الحال للنظر في الخلاف
او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ز-اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعرضه على الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه للمجلس.
ح-اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة لعرضها على الهيئة العامة للفرع لدراستها ورفع التوصيات بشأنها الى
المجلس.
ط-أي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها.