الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:-
أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية.
ب-الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.
ج-الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمى الهندسي.
د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعى والمهنى والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل
الهندسي.
هـ-المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والاسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة
والمطبوعات الهندسية فيما بينها.
و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الاخرى.
ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية.
ح-التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها.
ط-التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها0