الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
الباب الخامس
بدل الاتعاب والخلافات
المالية والفنية
المادة (66)
أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية
او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من
هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه ولا ينظر المجلس بأية خلافات الا اذا كانت لديه نسخة
من العقد.
ب-كل عضو او مكتب او شركة هندسية يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.
جـ- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والاشراف على التنفيذ
وكذلك الحد الادنى للاتعاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.