الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكون مسجلا في
سجلات النقابة يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار)
ب)كل من يخالف احكام الفقرتين ( ب) و(ج) من المادة (20) من هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها ، مائتي دينار ، ويضاعف
هذا المبلغ في حالة التكرار.
ج)كل من يخالف اي حكم من احكام المادتين (23) و (24) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار وتضاعف العقوبة
في حالة التكرار.