نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني رقم 22 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 912، ص 853
- نُشر
- 1 تموز 1947
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني رقم 22 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 853)
المواد 3
المادة 1
يستبدل لقب " قائد الجيش العربي الاردني " بلقب " رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني " ويحل هذا اللقب محل لقب "
قائد الجيش العربي الاردني " حيثما ورد ذلك في اي قانون او نظام معمول به.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.