التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني رقم 22 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 853
نُشر
1 تموز 1947
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني رقم 22 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يستبدل لقب " قائد الجيش العربي الاردني " بلقب " رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني " ويحل هذا اللقب محل لقب " قائد الجيش العربي الاردني " حيثما ورد ذلك في اي قانون او نظام معمول به.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية