التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

على أصحاب الأبنية والعقارات المشار اليهم في المادة الثامنة ان يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الاجراءات الانشائية التي تفرض عليهم بأمر الوزير بشرط ان لا تتجاوز التكاليف (3%) بالمئة من قيمة البناء او العقار ( وتقدر هذه القيمة باعتبارها عشرة امثال الاجرة السنوية التي تتخذ أساساً لضريبة الأبنية والأراضي ). وفي المناطق التي لم تفرض فيها هذه الضريبة تعتبر عشرة أمثال الأجرة السنوية المقررة بين المالك والمستأجر.

الإحالة

المادة 12 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية