الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
- يجوز ان يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني قيام
المرخص له بمقتضيات الدفاع المدني واعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة ملاجئ عامة. وتتحمل
الحكومة نفقات اعداد هذه الملاجئ وتعوض مالك البناء عما يصيب بنايته من نقص في قيمتها بسبب تنفيذ ما تقدم
وعلى أصحاب ومشغلي هذه المباني ان يخلوا الأماكن المعدة لتصبح ملاجئ عامة بمجرد التنبيه عليهم من
السلطات المختصة. وفي حالة اخلاء هذه الأمكنة يدفع أصحابها تعويضاً عادلا للمستأجر على أساس الايجار السنوي
ما لم يثبت المؤجر بان المستأجر كان عند عقد الايجار على علم تام بأنه عرضه لاخلاء المأجور بناء على أمر من
سلطات الدفاع المدني لأمور تتعلق بالأمن ووقاية الأهلين وأموالهم.