التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

تتعلق المواد (7-15) بالمباني والمعاهد والمنشآت والعقارات ذات الصبغة العامة مثل دور الملاهي والمصانع والمعاهد العلمية والمستشفيات وغيرها ولمجلس الدفاع المدني الأعلى ان يضع الشروط الكفيلة بتأمين وسائل الوقاية ( وملاجئ خاصة ) لمنازل السكن على أساس مساحة كل منزل وعدد مشغليه.وعلى السلطات المسؤولة عن تنفيذ أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المباني ان تبين تلك الشروط في الرخصة التي تصدرها. واذا لم يقم صاحب البناء بتنفيذ تلك الشروط تقوم السلطات المذكورة بتنفيذها على نفقته بطلب من الوزير وتحصل النفقات منه بالطرق التي تحصل بواسطتها الأموال الأميرية. ويتحمل مشغلو منازل السكن القائمة حالياً نفقات الملاجئ الخاصة على الأساسين المذكورين وفي حالة تأخرهم تقوم سلطة الدفاع المدني بالتنفيذ على نفقة الساكن وتحصل منه النفقات بالصورة التي تحصل بها الأموال الأميرية.

الإحالة

المادة 16 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية