الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
يقصد من الدفاع المدني اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وأملاكهم وبذل المساعدات للمتضررين من
جراء أعمال العدو وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واطراده في المرافق العامة
وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات ذات المنفعة العامة او
الصفة القومية من أخطار أعمال العدو.
تعني عبارة ( الوزير ) في هذا القانون ( وزير الداخلية ) او من ينيبه عنه خطياً.
تشمل كلمة ( قرار ) الأمر والتعليمات.
تعني كلمة (فرد) - الضابط وضابط الصف وشرطي الدفاع المدني0