التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

بالاضافة الى موازنة الدفاع المدني السنوية على الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة المنوه عنها في المواد (7-13) ان ترصد بالتشاور مع سلطات الدفاع المدني في موازناتها السنوية الاعتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع الموكولة اليها من قبل مجلس الدفاع المدني الأعلى. ويجوز للوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض من موازناتها بطريق المناقلة. وفي حالة الطوارئ وعدم توفر المخصصات في ميزانية الدفاع المدني تعطى الاولوية في نفقات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات الأهلية على اختلاف أنواعها الى شؤون الدفاع المدني.

الإحالة

المادة 25 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية