الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
تتعلق المواد (7-15) بالمباني والمعاهد والمنشآت والعقارات ذات الصبغة العامة مثل دور الملاهي والمصانع
والمعاهد العلمية والمستشفيات وغيرها ولمجلس الدفاع المدني الأعلى ان يضع الشروط الكفيلة بتأمين وسائل
الوقاية ( وملاجئ خاصة ) لمنازل السكن على أساس مساحة كل منزل وعدد مشغليه.وعلى السلطات المسؤولة عن
تنفيذ أي قانون او نظام يتعلق بتنظيم المباني ان تبين تلك الشروط في الرخصة التي تصدرها. واذا لم يقم
صاحب البناء بتنفيذ تلك الشروط تقوم السلطات المذكورة بتنفيذها على نفقته بطلب من الوزير وتحصل النفقات
منه بالطرق التي تحصل بواسطتها الأموال الأميرية. ويتحمل مشغلو منازل السكن القائمة حالياً نفقات الملاجئ
الخاصة على الأساسين المذكورين وفي حالة تأخرهم تقوم سلطة الدفاع المدني بالتنفيذ على نفقة الساكن
وتحصل منه النفقات بالصورة التي تحصل بها الأموال الأميرية.