التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

يقصد من الدفاع المدني اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وأملاكهم وبذل المساعدات للمتضررين من جراء أعمال العدو وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واطراده في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات ذات المنفعة العامة او الصفة القومية من أخطار أعمال العدو. تعني عبارة ( الوزير ) في هذا القانون ( وزير الداخلية ) او من ينيبه عنه خطياً. تشمل كلمة ( قرار ) الأمر والتعليمات. تعني كلمة (فرد) - الضابط وضابط الصف وشرطي الدفاع المدني0

الإحالة

المادة 2 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية