التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

عند صدور قرار رئيس الوزراء بوجود كارثة عامة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز للوزير ان:- أ- يصدر أنظمة بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في تلك الأنظمة العقوبات التي توقع على من يخالفها بشرط ان لا تزيد العقوبة عن الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار اواحدى هاتين العقوبتين. وايفاء لهذا القصد يجوز بعد التشاور مع وزيري العدلية والدفاع ان تشكل بمرسوم ملكي محاكم خاصة عسكرية او مدنية بغية محاكمة المخالفين بالسرعة الممكنة على ان تجري محاكمة المخالف في جميع الأحوال موقوفاً حتى صدور الحكم ما لم تكن ظروف خاصة تستدعي تخليته بالكفالة. ب- يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضات والمشتغلين في مرافق او مؤسسات ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة او تجارة في المواد الغذائية وعمال النقل ان يهجرواالجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون اذن كتابي من دائرة الدفاع المدني. وللوزير ان يحظر الهجرة على اية فئة اخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة ولتيسير الحياة العادية.

الإحالة

المادة 20 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية