الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
عند صدور قرار رئيس الوزراء بوجود كارثة عامة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز للوزير
ان:-
أ- يصدر أنظمة بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في تلك الأنظمة العقوبات التي توقع على من يخالفها
بشرط ان لا تزيد العقوبة عن الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار اواحدى هاتين العقوبتين.
وايفاء لهذا القصد يجوز بعد التشاور مع وزيري العدلية والدفاع ان تشكل بمرسوم ملكي محاكم خاصة عسكرية او
مدنية بغية محاكمة المخالفين بالسرعة الممكنة على ان تجري محاكمة المخالف في جميع الأحوال موقوفاً حتى
صدور الحكم ما لم تكن ظروف خاصة تستدعي تخليته بالكفالة.
ب- يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضات والمشتغلين في مرافق او مؤسسات ذات منفعة
عامة والمشتغلين بصناعة او تجارة في المواد الغذائية وعمال النقل ان يهجرواالجهات التي يؤدون فيها أعمالهم
دون اذن كتابي من دائرة الدفاع المدني. وللوزير ان يحظر الهجرة على اية فئة اخرى تكون أعمالها ضرورية
لاستقرار المعيشة ولتيسير الحياة العادية.